فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه. وما منع نفسه من فضله أكثر من مانع من حق الله الذي يكون فيه ".
ورواية علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام (1) قال " قلت له أنه يجمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال لا كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال قلت وما الركاز؟ قال الصامت المنقوش. ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة " وحسنة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال " قلت له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر من ما يخاف من الزكاة ".
وصحيحة علي بن يقطين (3) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب؟ قال يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك ".
وروى في كتاب العلل عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن - يعني علي بن يقطين - عن أبي إبراهيم عليه السلام (4) قال: " لا تجب الزكاة في ما سبك. قلت فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ فقال ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب فيه الزكاة " ورواه البرقي في كتاب المحاسن مثله (5).
ومن ما يدل على القول الآخر جملة من الأخبار: منها موثقة محمد بن مسلم (6) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال لا إلا ما فربه من الزكاة ".