علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط؟ فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة. قلت وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة لازمة له عقوبة. ثم قال إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا.
قال قلت له إن أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ فقال صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب فلا شئ عليه فيه. ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟
قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه. ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت لا. قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول " أقول: قوله عليه السلام " نعم " - في جواب السؤال عن من كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليه أيام ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول فعليه الزكاة - من ما يدل بظاهره على أن المعتبر في الحول مرور الأحد عشر شهرا من غير اعتبار الأيام، فمتى اجتمع النصاب وحمل في أثناء الشهر وإن كان في أيام متفرقة عد ذلك شهرا أولا من غير اعتبار الأيام وملاحظتها في النقصان والتمام. والظاهر أنه كذلك عند الأصحاب وإن لم أقف لهم على كلام في هذا الباب إلا أنه لم يتعرض أحد منهم للقول بالتلفيق من الشهر الأخير.
قول عليه السلام: " أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه " الظاهر كما استظهره في الوافي أيضا أنه سقط هذه العبارة " ثم وهبه " قبل قوله " فإنه يزكيه " كما يشير إليه قول الراوي بعد هذا الكلام " فإن وهبه قبل حله " ولعله ترك القرينة دلالة المقام من دلالة ما بعده على ذلك، وكيف كان فلا بد من تقدير.
قوله عليه السلام: " إنما هذا بمنزلة رجل.. إلى آخره " اسم الإشارة هنا يرجع إلى قوله " أيما رجل.. " وحاصله تشبيه الفار من الزكاة بعد أن حال عليه الحول بمن