درهم خمسة دراهم وليس في ما دون المائتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب ".
وما رواه في الموثق عن زرارة وبكير (1) " أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس في أقل من مائتي درهم شئ فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكل ذهب. وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ " إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نقلها المقام.
ويدل على القول الثاني موثقة الفضلاء الأربعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (2) أنهما قالا: " في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مائتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد " واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة (3) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدارهم ولا في الدنانير حتم تتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم. قال قلت فرجل عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال لا يزكي شيئا منها لأنه