الزكاة فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عن ما سوى ذلك:
الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل. فقال السائل: والذرة؟ فغضب عليه السلام ثم قال كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك. فقال إنهم يقولون إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فغضب وقال كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان، فلا والله لا أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن فليؤمن ومن شاء فليكفر " وهو كما ترى صريح الدلالة في قول المخالفين يومئذ بوجوب الزكاة في هذه الأشياء فيجب حمل ما دل على ذلك في ما عدا التسعة على التقية.
ومن ما يستأنس به لذلك صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة حيث إنه أقر السائل على ما نقله عن أبي عبد الله عليه السلام في صدر الخبر من تخصيص الوجوب بالتسعة المذكورة والعفو عن ما سواها وانكاره على السائل لما راجعه في الأرز ومع هذا قال له " الزكاة في كل ما كيل بالصاع " فلو لم يحمل كلامه (عليه السلام) على التقية للزم التناقض بين الكلامين وهو من ما يجل عنه، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر ولو كان ما يدعونه حقا من أن أخبار الوجوب إنما خرجت عنهم (عليهم السلام) مرادا بها الاستحباب وأنه لا تناقض ولا تدافع بين الأخبار في هذا الباب لما خفي هذا المعنى على أصحاب الأئمة المعاصرين لهم (عليهم السلام) ولما احتاجوا إلى عرض هذه الأخبار المنقولة عن المتقدمين على المتأخرين منهم (عليهم السلام) ومع تسليم خفاء ذلك عليهم فالأظهر في الجواب هنا لما عرض السائل عليه اختلاف الأخبار أن يقال إن هذه الأخبار ليست مختلفة كما توهمت بل المراد بما ظاهره الوجوب في ما عدا التسعة إنما هو الاستحباب لا أنه (عليه السلام) يقر السائل على الحصر في التسعة كما عرفت ومع هذا يوجب عليه اخراج الزكاة في ما زاد على التسعة ويقرره على ما نقله من الأخبار الدالة على الوجوب بقوله " صدقوا الزكاة في كل شئ كيل " وجميع هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لمن نظر بعين الانصاف