ومثل هذا الخبر أيضا ما صرح به في كتاب الفقه الرضوي، والظاهر أنه هو المعتمد لما ذكره الشيخ علي بن الحسين حيث قال: عليه السلام (1) " وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر سقط هذا كله ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة ".
وقال في المدارك - بعد قول المصنف: في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة..
إلى آخره ما لفظه: هذا قول العلماء كافة وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
وفيه أولا - أن ما ادعاه من اتفاق العلماء على التخيير في هذا النصاب وإن سبقه إليه العلامة في المنتهى إلا أنه مردود بما عرفت من خلاف أولئك الفضلاء، ومن ثم نسبه في المختلف إلى المشهور ونقل خلاف ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه وثانيا - أن التخيير بين الفردين المذكورين لم نقف له على دليل في الأخبار والرواية التي أشار إلى أنها تقدمت وهي صحيحة الفضلاء إنما تضمنت التبيع خاصة كما عرفت.
إلا أن المحقق في المعتبر (2) نقل صحيحة الفضلاء بما يطابق القول المشهور ولعله كان في بعض الأصول التي كانت عنده حيث قال: ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل من ذلك شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ثم في ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث تبايع ".
وهذه الرواية أيضا مثل الأولى التي نقلنا عنه في نصاب الإبل لم يتعرض لها