الزكاة إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته.
ولا يخفى أن اعتماده في الاستدلال لما ذهب إليه إنما هو على اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان، حيث إن الموثق عنده من قسم الضعيف وإن أغمض النظر عنه في وقت الاحتياج إليه كما هنا، وأن ما عارض ذلك من روايتي درست وعبد العزيز في حكم العدم عنده لضعفهما، وحينئذ فمع وجود صحيحة الكناني المذكورة وموثقة زرارة يضعف ما صار إليه لمعارضة صحيحة عبد الله بن سنان بصحيحة الكناني وموثقتي إسحاق بن عمار والحلبي بموثقة زرارة مع بقية الأخبار المذكورة، والجمع بين الجميع بتقييد اطلاق تلك الأخبار التي اعتمدها بهذه الأخبار التي ذكرناها مقتضى القاعدة المطردة في كلامهم من حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمجمل على المبين، على أن الحمل على الاستحباب وإن اشتهر بين الأصحاب في جميع الأبواب إلا أنه لا دليل عليه من سنة ولا كتاب وأن النظر بعين الانصاف والاعتبار يقتضي ضعفه وأنه ناقص العيار، وذلك فإن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل الواضح كغيره من الوجوب والتحريم ونحوهما اختلاف الأخبار ليس دليلا على ذلك. وأيضا فإن الحمل على الاستحباب مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة واختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز.
و (رابعا) أن قول العلامة في المختلف في ما نقله السيد عنه واستجوده - من أنه يلزم من تقييد الاطلاق في رواية الحلبي تأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع وإنما اللازم تأخير البيان عن وقت الخطاب وإلا لزم ذلك في جميع الأخبار المطلقة وبالنسبة إلى الأخبار والمقيدة فلا يمكن تقييدها بها وهم لا يلتزمونه، ووقت الحاجة هنا غير معلوم ولا مدلول عليه بصريح ولا إشارة.
نعم ذكر بعض الأصحاب ممن اختار القول بعدم الوجوب إن جمهور العامة على القول بالوجوب في الدين فإن ثبت فلا يبعد حمل هذه الأخبار على التقية. إلا