إن العام هنا مخصوص بالاجماع بالايمان فيكون مخصوصا بالقرابة لما تقدم. قال في المدارك بعد نقل ذلك: وهو جيد لو كان النص المتضمن لذلك صالحا للتقييد وكيف كان فلا خروج عن ما عليه الأصحاب.
أقول: العجب منه (قدس سره) في ميله إلى هذه الأقوال الشاذة النادرة المخالفة للأخبار المتكاثرة واتفاق الأصحاب قديما وحديثا من ما ذكر هنا وما تقدم بمجرد هذه الخيالات الضعيفة والتوهمات السخيفة، ولا ريب أن ما ذكره ابن الجنيد هنا هو مذهب العامة (1) كما نقله في المعتبر حيث قال بعد نقل قول ابن الجنيد وأنه قال إنه يدخل معهم بنو المطلب ويشركهم غيرهم من أيتام المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم لكن لا يصرف إلى غير القرابة إلا بعد كفايتهم: ولم أعرف له موافقا من الإمامية، وأما شركة بني المطلب فالخلاف فيهم كما مر في باب الزكاة، وأطبق الجمهور على عمومه في أيتام المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم متمسكين باطلاق اللفظ وعمومه. انتهى.
وأما ما ادعاه من عموم الآية فهو مخصوص بالأخبار التي ذكرناها، وهل يجسر ذو دين وديانة على رد هذه الأخبار المستفيضة في الأصول المتكررة في غير كتاب وطرحها بمجرد ضعف اسنادها بهذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد كما عرفت هنا أقرب من الصلاح حتى أنها لا تصلح بذلك إلى تخصيص الآية كما زعمه وتوهمه؟ ما هذه إلا خرافات باردة وتمحلات شاردة.
وما ادعاه من دلالة صحيحة ربعي المتقدمة وغيرها من الأخبار فهو من أعجب العجاب عند ذوي البصائر والأبصار، وأي دلالة في صحيحة ربعي أو غيرها على اعطاء الخمس لغير بني هاشم؟ وغاية ما تدل عليه صحيحة ربعي المذكورة هو اطلاق اليتامى والمساكين وابن السبيل حيث قال فيها: " ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل " ولا ريب أن هذا الاطلاق