بقوله: " أو أبناء بعولتهن " (1) والاجماع على أن أولاد الابن وأولاد البنت يحجبون الأبوين عن ما زاد عن السدسين والزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن، وكل ذلك في الآية متعلق بالولد، فمن سماه الله ولدا في حجب الأبوين والزوجين هو الذي سماه ولدا في قوله " يوصيكم الله في أولادكم " (2) إلى أن قال (قدس سره):
وهذه توجيهات حسنة إلا أن الدليل قد قام أيضا على أن أولاد البنات ليسوا أولادا حقيقة لثبوت ذلك في اللغة والعرف وصحة السلب الذي هو علامة المجاز.. إلى آخره وقال العلامة في المختلف نقلا عن ابن إدريس في هذه المسألة: وقال ابن إدريس بعض أصحابنا يذهب إلى أن ابن البنت يعطى نصيب البنت وبنت الابن تعطى نصيب الابن، وذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك وقالوا ابن البنت ولد ذكر حقيقة فنعطيه نصيب الولد الذكر دون نصيب أمه وبنت الابن بنت حقيقة نعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها.
قال: واختاره السيد المرتضى واستدل على صحته بما لا يمكن للمصنف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة والبراهين الواضحة، قال (رضي الله عنه) إعلم..
ثم ساق كلام المرتضى وهو كلام طويل يتضمن البحث والاستدلال مع المخالفين له في هذه المسألة والزامهم بوجوه ذكرها.
ومن جملة كلامه (قدس سره) في هذا المقام (فإن قيل) فما دليلكم على صحة ما ذهبتم إليه من توريث أولاد الأولاد والقسمة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ (قلنا) دليلنا قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (3) ولا خلاف بين أصحابنا في أن ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا تقع عليهم هذه التسمية وتتناولهم على سبيل الحقيقة، ولهذا حجبوا الأبوين إلى السدسين بولد الولد وإن هبط والزوج من النصف إلى الربع والزوجة إلى الثمن، فمن سماه الله تعالى ولدا في حجب الأبوين وحجب الزوجين يجب أن يكون هو الذي سماه في قوله تعالى: