وبالجملة فالمسألة عندي موضع اشكال، على أن ظواهر الصحاح الثلاث التي ذكروها لا دلالة فيها على كون ذلك الورق كنزا، وحينئذ فيشكل التعلق بها في المسألة، بل ربما ظهر منها كونه لا كذلك، وظاهر عبارة الشرائع المتقدم ذكرها ذلك حيث عطف فيها ما يجده مدفونا على ما ذكره أولا بقوله: " وما يوجد في المفاوز.. إلى آخره ".
وقد ذكر جمع منهم أيضا أنه لو كان في أرض مملوكة للواجد، فإن ملكت بالأحياء كان كالموجود في المباح في كونه للواجد مع عدم أثر الاسلام عليه ومع وجود الأثر يدخل تحت الخلاف المتقدم، وإن ملكت بالابتياع عرفه من جرت يده على الأرض فإن اعترف أحدهم به فهو له وإلا جرى فيه التفصيل المتقدم.
وبعض عبائرهم هنا اشتملت على كونه للواجد مطلقا، ولكن نبه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك في كتاب اللقطة على التقييد بالتفصيل، حيث إن عبارة المصنف هنا مطلقة فقال: واطلاق الحكم بكونه لواجده مع عدم اعتراف المالك والبائع به الشامل لما عليه أثر الاسلام وعدمه تبع لاطلاق النص كما سبق، ومن قيد تلك بانتفاء أثر الاسلام قيد هنا أيضا لاشتراكهما في المقتضي فمعه يكون لقطة.
وأشار بالنص إلى ما قدمه من صحيحتي محمد بن مسلم المتقدمتين.
وممن صرح بما ذكره شيخنا الشهيد في الدروس فقال بعد أن حكم بكون الركاز الذي فيه الخمس هو ما يوجد في دار الحرب مطلقا أو في دار الاسلام ولا أثر له ولو كان عليه أثر الاسلام فلقطة خلافا للخلاف، ثم قال: ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع ومن قبله فإن لم يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الاسلام وعدمه. انتهى.
وبالجملة فالمتحصل من كلامهم أن ما وجد في أرض الاسلام مطلقا ولم يعلم له مالك فإنه مع عدم أثر الاسلام كنز لواجده وعليه الخمس، ومعه يكون محل الخلاف المتقدم سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة للواجد أو غيره مع عدم اعتراف