الآية، وقد عرفت أنه يمكن تخصيصها بالأخبار الدالة على انحصار مخرج الخمس في ما ينقل ويحول، ومن الجائز خروج الأراضي ونحوها عن ما يجب فيه الخمس كما خرجت عن حكم الغنيمة بالنسبة إلى اختصاص المقاتلين بها فإنها كما اتفقوا عليه للمسلمين قاطبة من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة.
وشيخنا الشهيد في المسالك لم يتعرض لنقل هذه العبارة فضلا عن ايراد دليل لها، والظاهر أنه من حيث إن المسألة مسلمة الثبوت بينهم.
ويؤيد ما قلناه الأخبار الواردة في حكم الأرض المفتوحة عنوة ومنها خيبر وعدم التعرض فيها لذكر الخمس بالكلية مع ذكر الزكاة فيها، ولو كان ثابتا فيها لكانت أولى بالذكر لتعلقه برقبة الأرض:
ومنها - ما رواه في الكافي عن البزنطي (1) قال: " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده.. إلى أن قال: وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل (2) وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم.. الحديث ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن البزنطي (3) قال: " ذكرت لأبي الحسن عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده.. إلى أن قال: وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر