في جوفها شيئا له قيمة عرفه البائع فإن عرفة فهو له وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس. ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان الباقي له، وليس عليه تعريف هنا.
وبما ذكروه بالنسبة إلى مسألة الدابة وأنه يجب تعريفه ومع عدم اعتراف البائع به يكون للمشتري قد وردت صحيحة عبد الله بن جعفر (1) قال: " كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله تعالى إياه ".
والرواية لا دلالة فيها على وجوب الخمس في ذلك المال الذي في جوف الدابة ولم ينقلوا في المقام دليلا غيرها، وكأنهم بنوا في ذكر هاتين المسألتين هنا على أن ما يوجد في جوف الدابة والسمكة من قبيل الكنوز، وهو بعيد فإن الكنز لغة هو المال المدفون في الأرض. نعم يمكن أن يكون ذلك داخلا في صنف الأرباح فيكون وجوب الخمس لذلك، وحينئذ فالأنسب ذكر ذلك في ذلك المقام.
واطلاق الخبر المذكور شامل لما لو كانت الدراهم ونحوها من ما عليه أثر الاسلام أو لم يكن، ومقتضى عدهم ذلك في الكنز كما ذكرنا التفصيل هنا أيضا بين ما عليه أثر الاسلام أو لا وجريان الخلاف المتقدم في ما عليه أثر الاسلام، مع أن الرواية صريحة في كونه لواجده، فتحمل عند من قال ثمة بكونه لواجده مع عدم أثر الاسلام على كون تلك الدارهم ليس عليها أثر الاسلام، وأما عند من قال إنه لواجده مطلقا فلا اشكال بل تكون مثل صحيحتي محمد بن مسلم المتقدمتين.
وأما ما ذكره في المدارك حيث قال: واطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين ما عليه أثر الاسلام وغيره، بل الظاهر كون الدارهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكة