الاسلام، ولعل ذلك هو الوجه في اطلاق الأصحاب الحكم في هذه المسألة والتفصيل في السابقة. انتهى. - فظني عدم استقامته، لأنه متى كانت هذه المسألة من قبيل مسألة الكنز الموجود في دار الاسلام، وقد تقدم في تلك المسألة التفصيل بين ما لم يكن عليه أثر الاسلام فهو لواجده اتفاقا أو كونه عليه أثره ففيه الخلاف بين كونه لواجده أو يكون لقطة، وحينئذ فمتى كان الظاهر كون تلك الدارهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكة الاسلام كانت محل الخلاف، فكيف يكون ذلك سببا في اطلاق الحكم بكونه لواجده في هذه المسألة؟ واطلاقهم الحكم هنا كذلك إنما يصح تفرعه على عدم كونها مسكوكة بسكة الاسلام لأنه محل الوفاق على كونه لواجده لا العكس كما ذكره ولذا قال جده (قدس سره) في المسالك: وفي المسألتين إشكال آخر وهو اطلاقهم الحكم بكونه لواجده بعد الخمس في أي فرض، فإن تم فإن ذلك إنما يتم مع عدم أثر الاسلام وإلا فلا يقصر عن ما يوجد في الأرض لاشتراك الجميع في دلالة أثر على مالك سابق والأصل عدم زواله، فيجب تقييد جواز التملك بعدم وجود الأثر وإلا كان لقطة في الموضعين. انتهى.
وكيف كان فالأظهر عندي هو ما تقدم من أن هذه المسألة بفرديها المذكورين لا ارتباط لها بهذا المقام كما ذكروه لعدم صحة اطلاق الكنز الذي هو لغة وعرفا عبارة عن المال المدفون في الأرض على ما في جوف دابة أو سمكة أو نحوهما، وإنما الأنسب في ايجاب الخمس فيها أن تجعل في صنف الأرباح لأنها من قبيله بغير اشكال، وفي ذلك الخروج من هذه الاشكالات والتكلفات التي ذكروها في هذه المسألة من ما ذكرناه وما لم نذكره.
ثم لا يخفى أن ظاهر الرواية المذكورة هو وجوب تعريف البائع خاصة دون من جرت يده على ذلك المبيع مطلقا، وهو مؤيد لما ذكرناه في المسألة السابقة.
والظاهر أن مبنى كلام الأصحاب في وجوب تعريف ما في جوف الدابة