الحسن الأشعري (1) قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه عليه السلام: الخمس بعد المؤنة ".
وما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري (2) " أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام: لي منه الخمس من ما يفضل من مؤنته ".
وما رواه في الصحيح عن علي بن مهزيار (3) قال: " قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال بعضهم وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال يجب عليهم الخمس. فقلت ففي أي شئ؟
فقال في أمتعتهم وضياعهم. قلت فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم ".
وما رواه في الكافي عن إبراهيم بن محمد الهمداني (4) قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام في ما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤنة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك واختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله؟ فكتب عليه السلام بعد مؤنته ومؤنة عيالة وبعد خراج السلطان ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن مهزيار (5) قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني على كتاب أبيك.. الحديث مثل ما تقدم إلا أنه