استدل العلامة في المختلف على ما ذهب إليه من كونه لقطة قال: لنا إنه مال ضائع عليه ملك انسان ووجده في دار الاسلام فيكون لقطة كغيره.
ثم قال احتج في الخلاف بعموم ظاهر القرآن (1) والأخبار الواردة في اخراج الخمس من الكنوز (2) والتخصيص يحتاج إلى دليل. ثم أجاب بالقول بالموجب ما لم يظهر المخصص، قال: والمخصص هنا ثابت فإنه مال يغلب على الظن أنه مملوك لمسلم فلا يحل من غير تعريف. ولا يخفى ما في هذا الجواب.
والأظهر الجواب عن ذلك بما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن إسحاق ابن عمار (3) قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهم مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال يتصدق بها " وهو ظاهر في كونه لقطة لا كنزا وحينئذ فيخص به اطلاق الأخبار التي استند إليها.
وهذا الخبر صريح في الرد على ما اختاره في البيان من كون الموجود في الأرض المملوكة مع عدم اعتراف المالك به يكون فيه الخمس. والخبر المذكور أيضا ظاهر في الرد على صاحب المدارك في ما ذكره من المناقشة في صحة اطلاق اللقطة على المال المكنوز، قال إذ المتبادر من معناها أنها المال الضائع على غير هذا الوجه. وهذا الخبر حجة عليه.
والأظهر في الاستدلال على القول الأول هو الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " وسألته عن الورق يوجد في دار. فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت ".