صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة ".
ورواية مالك الجهني (1) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال: تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا ".
أقول: هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة من ما يتعلق بكل من القولين، والجمع بينها ممكن بأحد وجهين: أما حمل الأخبار الأخيرة على التقية كما يشير إليه قوله عليه السلام في موثق إسحاق بن عمار " الجيران أحق بها لمكان الشهرة " أي خوف أن يشهروه ويطعنوا عليه بالرفض إذا لم يعطهم، وأما حملها على ما إذا لم يجد المؤمن كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية الفضيل " هي لأهلها إلا أن لا تجدهم ".
ويمكن أن يقال إن موثقة إسحاق بن عمار ليس فيها تصريح بكون الدفع إلى المستضعف وإنما تضمنت غير أهل الولاية، فيمكن حملها على النصاب وأنه يجوز الدفع تقية سيما من حيث كونهم جيرانا وخوف الشهرة، وحينئذ فتخرج هذه الرواية عن محل البحث وينحصر الجمع بين أخبار المسألة في الوجه الثاني وهو إذا لم يجد المؤمن.
قال في المعتبر بعد نقل أخبار الطرفين: والرواية المانعة أشبه بالمذهب لما قررته الإمامية من تضليل مخالفيها في الاعتقاد وذلك يمنع الاستحقاق. انتهى.
أقول: ينبغي أن يعلم أن المراد بالمستضعف هنا هو الجاهل بالإمامة وهؤلاء في وقت الأئمة (عليهم السلام) أكثر الناس لاستفاضة الأخبار عنهم (عليهم السلام) بتقسيم الناس يومئذ إلى مؤمن وكافر ومستضعف (2) والمراد بالمؤمن هو المقر بإمامة الأئمة (عليهم السلام) والكافر هو المنكر لها وهم المرادون بالنصاب، والأولان من أهل الوعدين بالجنة والنار والثالث من المرجئين لأمر