عليه السلام (1) قال: " سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف؟ قال لا ولا زكاة الفطرة " وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى (2) قال: " كتب إليه إبراهيم ابن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل يجوز اعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب عليه السلام.. إلى أن قال: ولا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا ".
وما رواه الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام (3): " أنه كتب إلى المأمون: وزكاة الفطرة فريضة.. إلى أن قال: ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية ".
ويدل على الثاني ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن يقطين (4) " أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجبران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ قال لا بأس إذا كان محتاجا ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى (5) قال: " حدثني علي بن بلال - وأراني قد سمعته من علي بن بلال - قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى محتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا ".
وعن الفضيل في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (6) قال: " كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولى. قال وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض.
وقال: الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى ".
وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي إبراهيم عليه السلام (7) قال: " سألته عن