عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) قال: " بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب عليه السلام إلي بخطه: قبضت ".
وما رواه الكليني في الصحيح عن أيوب بن نوح (2) قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أن قوما سألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب عليه السلام الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وامسك عن من لم يدفع ".
وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف.. إلى أن قال: وسألته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة فيكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال لا بأس ".
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " لا بأس بالقيمة في الفطرة ".
وموثقته الأخرى (5) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة؟ قال الجيران أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة ".
وموثقته الأخرى أيضا (6) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تعجيل الفطرة بيوم؟ فقال لا بأس به. قلت فما ترى أن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال لا بأس به ".
ورواية إسحاق بن عمار الصيرفي (7) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟