صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب ".
ورواية معتب عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت في أول الباب.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك: الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير " وما رواه في الفقيه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في صدقة الفطرة؟ فقال تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك.. الحديث ".
وما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه " قال في المعتبر بعد ايراد هذا الخبر: وهذا وإن كان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه.
والمستفاد من هذه الأخبار هو وجوب اخراج الفطرة عن كل من يعول من حر وعبد وذكر وأنثى وكبير وصغير ومسلم وكافر واجب النفقة أو غير واجب النفقة.
وأما ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج (5) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته؟ قال لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه. وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد " - فما تضمنه من حصر