فإنها وافية بالمراد عارية عن الإيراد.
ومقتضى ما ذكرنا في معنى الغنى أنه لا يعتبر ملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة وبه قطع شيخنا الشهيد الثاني، وجزم المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى باعتبار ذلك، قال في المدارك: ولا بأس به. وأنت خبير بأن ظاهر رواية يونس بن عمار التي ذكرناها مستندا للقول المذكور ظاهر في القول الأول فيكون هو الذي عليه المعول، ولا أعرف لهم مستندا على هذا القول إلا أن كان لزوم صيرورته فقيرا باخراج زكاة الفطرة لقصور قوت السنة بذلك فيلزم أن يكون فقيرا يجوز له أخذ الزكاة فلا معنى لوجوبها عليه ثم جواز أخذه لها، بخلاف ما إذا اشترط ملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة. وقد تقدم لهم نظير هذه المسألة وبسطنا الكلام معهم فيها في شرحنا على المدارك.
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال تجب زكاة الفطرة على من يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب. واعتبر ابن إدريس ملك عين النصاب دون قيمته ولله در المحقق في المعتبر حيث قال بعد نقل ذلك عنهما ونعم ما قال وما ذكره الشيخ لا أعرف به حجة ولا قائلا من قدماء الأصحاب، فإن كان تعويله على ما احتج به أبو حنيفة (1) فقد بينا ضعفه، وبالجملة فإنا نطالبه من أين قاله؟ وبعض المتأخرين ادعى عليه الاجماع وخص الوجوب بمن معه أحد النصب الزكاتية ومنع القيمة وادعى اتفاق الإمامية على قوله. ولا ريب أنه وهم، ولو احتج بأن مع ملك النصاب تجب الزكاة بالاجماع منعنا ذلك، فإن من ملك النصاب ولا يكفيه لمؤنة عياله يجوز له أن يأخذ الزكاة وإذا أخذ الزكاة لم تجب عليه الفطرة، لما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في عدة روايات: منها رواية الحلبي ويزيد بن فرقد ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " أنه سئل عن الرجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟
قال لا. انتهى.