هذه المياه عامتها صدقة ".
وعن إسماعيل بن أفضل الهاشمي (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال هي الزكاة. قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال نعم ".
وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال هي الزكاة المفروضة ".
والعجب من العلامة (قدس سره) في التذكرة مع نقله القول بالجواز عن علمائنا وأكثر العامة ذهب في الكتاب المشار إليه إلى التحريم وقال: وما روي عن الإمام الباقر عليه السلام - أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له أتشرب من الصدقة؟ فقال إنما حرم علينا الصدقة المفروضة - من ما تفردت بروايته العامة (3) انتهى.
والعجب أنه نسب ذلك إلى العامة وغفل عن هذه الروايات، وأعجب منه موافقة شيخنا البهائي له في كتاب أربعين الحديث وجموده على كلامه من غير مراجعة لهذه الأخبار.
وبالجملة فإن ظاهر الأخبار المذكورة كما ترى هو الدلالة على ما قدمناه نقله عن الأصحاب، إلا أنه قد روى الصدوق (قدس سره) في كتاب الخصال عن محمد بن عبد الرحمان العزرمي عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (4) قال:
" لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين: إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا وصدقة بعضهم على بعض ".
وروى عبد الله بن جعفر الحميري فيقرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام (5) قال: " سألته عن الصدقة تحل