المشهور - عن أبي جعفر عليه السلام (1) " في قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده؟
فقالوا جميعا قال أبو جعفر عليه السلام هذا من الصدقة تعطي المساكين القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى تفرغ.. الحديث ".
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار زيادة على ما ذكر ما نقل عن السيد المرتضى (قدس سره) في الإنتصار (2) أنه قال: " روي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده " فقال ليس ذلك الزكاة ألا ترى. أنه قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين؟ " قال المرتضى (قدس سره) وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة لأن النهي عن السرف لا يكون إلا في ما ليس بمقدر والزكاة مقدرة.
وما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره في الصحيح عن شعيب العقرقوفي (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده؟ قال الضغث من السنبل والكف من التمر إذا خرص. قال: وسألته هل يستقيم اعطاؤه إذا أدخله؟ قال: لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته ".
وروى فيه في الصحيح عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام (5) قال: " قلت له إن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع؟ قال ليس عليه شئ ".
وظاهر هذه الأخبار المذكورة هو الاستحباب، أما رواية معاوية بن شريح فهي ظاهرة في ذلك لأن مقابلة الحق الذي يعطيه بالذي يؤخذ به ظاهر في أنه لا يؤخذ بهذا الحق الذي يعطيه، والمتبادر من الأخذ به العقاب على تركه وهو هنا كناية عن الوجوب والالزام به شرعا.
وأما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة - حيث مال إلى الوجوب في هذه المسألة من أن المراد من قوله " تؤخذ به " يعني الأخذ في الدنيا لأن الإمام