عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا ".
وعن موسى بن بكر (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها فهل عليه زكاة؟ فقال إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة ".
وأنت خبير بأن ظاهر هذه الأخبار هو الوجوب كما نقل عن الشيخ المفيد ولكن الشيخ ومن تبعه من الأصحاب كما هو المشهور لما اتفقوا على الاستحباب في مال التجارة وهذه المسألة من أفراد تلك المسألة حكموا بالاستحباب هنا، وسيأتي في زكاة التجارة ما في المسألة من الاشكال.
وقال بعض المحققين من متأخري المتأخرين: والظاهر أن للولي الأجرة في الصورة المذكورة إن لم يتبرع وله المضاربة أيضا وكل ذلك مع المصلحة. ولا اشكال في صحة ما ذكره (قدس سره) ويدل عليه رواية أبي الربيع (3) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما. قال قلت فهل عليه ضمان؟ قال لا إذا كان ناظرا له ".
ونقل عن ابن إدريس أنه أنكر جواز أخذ الولي من الربح شيئا في هذه الصورة. وهو اجتهاد في مقابلة النص لكنه بناء على أصله الغير الأصيل صحيح.
وأما القول الآخر وهو ما ذهب إليه ابن إدريس من نفي الزكاة وجوبا واستحبابا فاحتج عليه بأن الروايات الواردة بالاستحباب ضعيفة شاذة أوردها الشيخ في كتبه ايرادا لا اعتقادا.