إلا بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين، ولكن الله عزو جل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز وجل: " وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر.. الحديث ".
وفي الصحيح أو الحسن عن أبي بصير (1) قال: " كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها وإنما هو شئ ظاهر إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة، وأن عليكم في أموالكم غير الزكاة. فقلت أصلحك الله تعالى وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال سبحان الله أما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ " قال قلت فماذا الحق المعلوم الذي علينا؟
قال هو الشئ يعلمه الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه ".
وعن عامر بن جذاعة (3) قال: " جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد الله عليه السلام إلى غلة تدرك؟ فقال الرجل لا والله. قال فإلى تجارة تؤوت؟ قال لا والله. قال فإلى عقدة تباع؟ قال لا والله. فقال أبو عبد الله عليه السلام فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له اتق الله تعالى ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواما.. الحديث ".
إلا أنه قدر روى في الكافي أيضا عن القاسم بن عبد الرحمان الأنصاري (4) قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن رجلا جاء إلى علي بن الحسين عليه السلام فقال له