اليتيم والمجنون إذا اتجر به الولي لهما، وظاهر الشيخ المفيد في المقنعة الوجوب إلا أن الشيخ في التهذيب حمل كلامه على الاستحباب محتجا بأن المال لو كان لبالغ واتجر به لما وجبت فيه الزكاة فالطفل أولى. ونقل عن ابن إدريس نفي الوجوب والاستحباب، وإليه مال السيد السند في المدارك.
حجة القول المشهور على عدم الوجوب الأخبار الآتية في زكاة التجارة المؤيدة بالأصل، وعلى الاستحباب أخبار عديدة: منها - حسنة محمد بن مسلم (1) قال: " قلت لا بي عبد الله (عليه السلام) هل على مال اليتيم زكاة؟ قال لا إلا أن يتجر به أو يعمل به ".
وما رواه في الكافي عن سعيد السمان (2) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم وإن وضع فعلى الذي يتجر به ".
وما رواه في الموثق عن يونس بن يعقوب (3) قال: " أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أن لي إخوة صغارا " فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ فقال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة. قلت فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال إذا اتجر به فزكه ".
وما رواه في التهذيب عن أحمد بن عمر أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " أنه سئل عن ما اليتيم فقال لا زكاة عليه إلا أن يعمل به ".
وما رواه عن محمد بن الفضيل (5) قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم الزكاة؟ فقال لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه " ويدل على ذلك بالنسبة إلى المجنون ما رواه الكليني في الصحيح عن