يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال بخلاف حق الحصاد فإنه أمر بينه وبين الله وإن عصى بالترك بناء على الوجوب - فتعسفه ظاهر لأنه لو كان المراد إنما هو أخذ الإمام لكان حق العبارة أن يقال " يؤخذ منه " كما لا يخفى على الممارس لكلام البلغاء بل هذه العبارة إنما ترمى في مقام المؤاخذة بالترك والمعاقبة، قال في المصباح المنير وأخذه بذنبه عاقبه عليه.
وأما صحيحة الفضلاء الثلاثة فظاهر الصدقة فيها إنما هو بمعنى الصدقة المستحبة وأما صحيحة شعيب العقرقوفي فهي ظاهرة في أنه متى أدخله بيته سقط الحكم عنه ولو كان واجبا لم يكن كذلك. وأما صحيحة سعد بن سعد فأظهر، فإنها دلت على أنه لو لم يحضره أحد من المساكين وقت الحصاد فلا شئ عليه والفرض الواجب اخراجه لا يتفاوت بين حضور مستحقه ولا غيبته.
وبذلك يظهر لك ما في كلام الفاضل المتقدم ذكره حيث إنه مال إلى الوجوب استنادا إلى ظاهر الآية، ولا ريب أن الآية مخصصة بالأخبار المذكورة كما هو القاعدة الجارية في غير موضع من الأحكام.
ولا بأس بنقل بعض الأخبار المتعلقة بهذه المسألة، روى ثقة الاسلام (قدس سره) في الحسن عن أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل فإنك إن فعلت ذلك لم يأتك القانع والمعتر. فقلت وما القانع والمعتر؟ قال القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يمر بك فيسألك. وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده " عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة، وكذلك عند الصرام وكذلك عند البذر، ولا تبذر بالليل لأنك تعطى من البذر كما تعطى في الحصاد ".
وعن ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام (2) قال: " سألته عن