واستدل العلامة في المنتهى وقبله المحقق في المعتبر على القول المشهور بأن النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة، وبأن المؤنة سبب الزيادة فتكون على الجميع، وبأن إلزام المالك بالمؤنة كلها حيف عليه واضرار به وهو منفي، وبأن الزكاة في الغلات تجب في النماء والفائدة وهو لا يتناول المؤنة.
ولا ريب في ضعف هذه التعليلات فإنها بمجردها لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية وإن زعموها أدلة عقلية مقدمة على النصوص كما هي قاعدتهم الكلية، هذا مع أن جملة من فضلاء متأخري المتأخرين: منهم - السيد السند في المدارك بينوا ضعف هذه الوجوه مشروحا فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
نعم يدل على هذا القول ما في كتاب الفقه الرضوي (1) حيث قال عليه السلام:
وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير.
أقول: وبهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في الفقيه ومنه يظهر أن مستنده في الحكم المذكور إنما هو هذا الكتاب، والظاهر أيضا أنه هو المستند لغيره من القائلين بهذا القول من متقدمي الأصحاب، ويمكن تخصيص اطلاق تلك الأخبار بهذه الرواية.
وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال وإن كان القول الأول أظهر لقوة مستنده وأوفقيته بالاحتياط.
وفي هذا المقام فوائد: الأولى - قد عرفت أن المراد بخراج السلطان وحصته