على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل فإن اشترط فإن الزكاة عليهم. وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ من ما أقطعه الرسول صلى الله عليه وآله.
وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: " سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟
قال لا.. الحديث ".
وحمل الشيخ في الخبر الأول نفي الزكاة عن المتقبل على نفيها عن جميع ما أخرجت الأرض وإن كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة مستدلا بما مر.
وأنت خبير بأن قوله: " زكاتها عليه " يعني على النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لا جائز أن يحمل على الحصة التي يأخذها عليه السلام لأنها مال للمسلمين كافة فهي من مال بيت المال، وقد تقدم أن مال بيت المال ونحوه من الجهات العامة ليس فيه زكاة فلم تبق إلا حصة المتقبل وقد أخبر أن زكاتها على النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام فكيف يتم ما ذكره من أنه يلزمه زكاة ما يحصل في يده؟ وبالجملة فما ذكره من التأويل لا يقبله الخبر المذكور وأما صحيحة محمد بن مسلم فالظاهر جعلها في عداد الروايات المتقدمة الدالة على ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن ما أخذ من السلطان الخراج فلا زكاة عليه (2) لأن المراد بالخراج ما هو أعم من الدراهم والدنانير التي يأخذها على الأرض أو الحصة من الحاصل المسماة عندهم بالمقاسمة كما أشرنا إليه في ما سبق، وهذه الرواية دلت على أنه إذا أخذ السلطان منه حصة فلا زكاة عليه، وحينئذ فتحمل على ما حملت عليه تلك الروايات، وحينئذ فلم يبق إلا الرواية الأولى وهي لا تبلغ قوة في معارضة الروايات المتقدمة في المقام السابع.