المصباح المنير: التمر من ثمر النخل كالزبيب من العنب وهو اليابس باجماع أهل اللغة لأنه يترك على النخل بعد إرطابه حتى يجف أو يقارب ثم يقطع ويترك في الشمس حتى ييبس، قال أبو حاتم ربما جذت النخلة وهي باسرة بعد ما أحلت ليخفف عنها أو لخوف السرقة فيترك حتى يكون تمرا. انتهى.
والجميع كما ترى صريح في أن التمر عبارة عن اليابس بعد الرطب، وظاهر عبارة صاحب المصباح دعوى الاجماع من اللغويين على ذلك، وبذلك يعلم ما في كلام العلامة (قدس سره) من عدم تمامية دليلة وأنه يجب حمل عبارة صاحب القاموس على ما ذكرناه.
نعم هنا روايتان في المقام ربما يصلحان للدلالة على القول المشهور إحداهما صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (1) في حديث قال:
" سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال إذا صرم وإذا خرص " وصحيحته الأخرى وقد تقدمت في المقام الثاني (2) وفيها " فقلت وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته ".
والتقريب فيهما أن وجوب الزكاة بالخرص الذي إنما يكون في حال كون الثمرة بسرا أو عنبا مثلا يعطي تعلق الوجوب بذلك الوقت قبل أن تصير تمرا أو زبيبا، إذ الظاهر من الخرص كما ذكره الأصحاب إنما هو لجواز تصرف المالك مع ضمان حصة أرباب الزكاة وهو لا يتجه إلا على القول المشهور إلا أن هؤلاء المصرحين هم أرباب القول المشهور، وأما على القول الآخر فإنه يجوز للمالك التصرف بكل وجه ما لم يبلغ الحد المتقدم ذكره، وعلى هذا لا يظهر للخرص علة وهكذا القول في الحنطة والشعير على تقدير جواز خرصهما.
إلا أنه يمكن المناقشة في الرواية الأولى بأنه متى خص الخرص بالوقت