كلام صاحب المدارك وصاحب الذخيرة.
قالوا: وتظهر الفائدة في ما لو تصرف المالك بعد بدو الصلاح وانعقاد الحب وقبل البلوغ إلى حد التسمية بتلك الأسماء المذكورة، فإنه على المشهور لا يجوز إلا بعد الخرص وضمان الزكاة لتحقق الوجوب يومئذ، وعلى القول الآخر يجوز التصرف ما لم تبلغ الحد المذكور. وكذا تظهر الفائدة في ما لو نقله إلى غيره في تلك الحال أيضا، فعلى المشهور تجب الزكاة على الناقل لتحقق الوجوب في ملكه، وعلى القول الآخر إنما تتعلق بمن بلغت ذلك الحد في ملكه.
وظواهر الأخبار المتقدمة في قصر ما تجب فيه الزكاة في الأصناف التسعة التي من جملتها الحنطة والشعير والتمر والزبيب من ما يؤيد القول الثاني إذ من الظاهر أنه لا يصدق شئ من هذه الأسماء بمجرد الاحمرار والاصفرار ولا بمجرد انعقاد الحب.
واستدل بعض الأصحاب لهذا القول أيضا بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (1): " أنه سأله عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلته مالا فهل تجب فيه صدقة؟ فقال لا إذا كانت تؤكل " وأيده أيضا بحسنة محمد بن مسلم (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ قال خمسة أوساق ويترك معا فارة وأم جعرور ولا يزكيان وإن كثرا ".
قال: والمستفاد منها إن الزكاة لا تجب في هذين النوعين، وقد يقال الوجه فيه تعارف أكل هذين النوعين قبل صيرورتهما تمرا فيكون مضمونه موافقا لما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح. وأورد الرواية المتقدمة ثم قال: ويصلحان حجة لمن يعتبر في ثبوت الزكاة صدق اسم التمر. انتهى.
أقول: فيه إن الظاهر من صحيحة علي بن جعفر المذكورة أن المراد من