الغلات الأربع من غير استثناء، نعم ورد استثناء حصة السلطان فيجب الاقتصار عليها كما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عندنا أو الحسن على المشهور عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (1) أنهما قالا له: " هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ قال كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك في ما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر عليك في ما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ".
أقول: ومن ما يعضد هذا الخبر أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد ابن علي بن شجاع النيسابوري وهو مجهول (2) " أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس من ما يفضل من مؤنته " وهو كما ترى صريح في أخذ العشر من جميع ما حصل من الأرض وأن المؤنة إنما خرجت بعد ذلك، وهو وإن كان في كلام السائل إلا أن الإمام عليه السلام قرره على ذلك ولم ينكره وتقريره حجة كما اتفقوا عليه.
وما رواه صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر (3) قالا: " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر من ما سقت السماء والأنهار ونصف العشر من ما كان بالرشاء في ما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر.. إلى أن قال وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم.. الحديث ".