ومنها - بيان قدر الصاع فإنه كما عرفت من الأخبار وبه صرح جملة العلماء أربعة أمداد وهذا الخبر دل على أنه خمسة أمداد، ومثله في هذه المخالفة موثقة سماعة (1) قال: " سألته عن الذي يجزئ من الماء للغسل؟ فقال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق " وفي هذه الرواية أيضا مخالفة أخرى في المد حيث إنه كما عرفت رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني.
ومنها - في المد فإن المشهور أنه مائتا درهم واثنان وتسعون درهما ونصف درهم لأنك قد عرفت من الأخبار المتقدمة أن الصاع ألف درهم ومائة وسبعون درهما والصاع أربعة أمداد فيكون المد بقدر ربع هذا المذكور وهو ما ذكرناه، وعلى تقدير ما ذكره من أن الصاع خمسة أمداد فالمد خمس هذا المذكور وهو مائتان وأربعة وثلاثون درهما، وهو لا ينطبق على ما ذكروه أيضا.
ومنها - في الدانق وقد عرفت من ما مضى في نصاب النقدين أن الدانق ثمان حبات من أوساط حب الشعير ونقل على ذلك اتفاق الخاصة والعامة (2) وعلى تقديره فالدرهم ثمان وأربعون شعيرة، وهذه الرواية قد تضمنت أنه اثنتا عشرة حبة من أوساط حب الشعير وعليه فيكون الدرهم اثنين وسبعين حبة من الشعير.
وبالجملة فظاهر الأصحاب الاتفاق على طرح هذا الخبر وكذا خبر سماعة لما عرفت من المخالفة للأخبار وكلام علماء الطرفين وكذا كلام أهل اللغة.
والشيخ في الإستبصار قد أجاب عنهما بالنسبة إلى الصاع وتفسيره بخمسة أمداد بأجوبة أقربها وإن كان لا يخلو من بعد أيضا حمل الخمسة الأمداد فيهما على ما إذا شارك صلى الله عليه وآله بعض أزواجه في الغسل، ثم استدل بالأخبار الدالة على أنه صلى الله عليه وآله اغتسل مع زوجته بخمسة أمداد من إناء واحد.