فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب؟ فقال خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله فقلت كم الوسق؟ فقال ستون صاعا. فقلت وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته ".
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " ليس في ما دون خمسة أو ساق شئ والوسق ستون صاعا " إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة.
ولا نصاب آخر بعد هذا اجماعا بل كل ما زاد على هذا النصاب قليلا كان أو كثيرا فإنه يجب أن يزكى.
وربما استدل على ذلك بموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام (2) قال:
" سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال العشر ونصف العشر: العشر من ما سقت السماء ونصف العشر من ما سقي بالسواني. فقلت ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عن ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكي ما خرج منه؟ فقال يزكي ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد ومن كل عشرة نصف واحد. قلت فالحنطة والتمر سواء؟ قال نعم " بحمل الخبر المذكور على أن المراد بالقليل والكثير يعني ما بعد الخمسة أو ساق، ولا بأس به.
وأما ما ورد في شواذ الأخبار من أن النصاب وسق كما في بعض أو وسقان كما في آخر (3) فقد حملة الشيخ ومن تأخر عنه على الاستحباب، والأظهر الحمل على التقية وإن لم يكن بذلك مصرح من العامة مع أن أبا حنيفة لا يعتبر النصاب بل يوجب الزكاة في كل ما خرج قليلا كان أو كثيرا (4) ومنه يعلم أيضا قرب حمل موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة على التقية وإن كان الشيخ وأتباعه حملوها على ما قدمناه. واحتملوا