مع الميت في كفنه فيدل عليه مرسلة ابن أبي عمير المذكورة.
ومنها - غسله بالماء المسخن بالنار، وحكى في المنتهى الاجماع على كراهته، وقال الشيخ لو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة، وقيده المفيد (رحمه الله) بالقلة فقال يسخن قليلا، وتبعهما في الاستثناء جمع من الأصحاب، والصدوقان أيضا استثنيا حال شدة البرد، والظاهر من كلامهما أن ذلك لرعاية حال الميت لا حال الغاسل.
والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) لا يسخن الماء للميت " وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (2): " قالا لا يقرب الميت ماء حميما " وما رواه في الكافي عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " لا يسخن للميت الماء لا تعجل له النار ولا يحنط بمسك " وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (4) قال قال الباقر (عليه السلام): " لا يسخن الماء للميت " وروي في حديث آخر: " إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك " أقول: الظاهر أن الصدوق أشار بهذه الرواية إلى ما تقدم في كتاب الفقه الرضوي (5) حيث قال: " ولا تسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ولا يكون الماء حارا شديدا وليكن فاترا " انتهى. ومن هذه العبارة أخذ الصدوقان، والظاهر أن المراد بقوله: " فتوقي الميت مما توقي منه نفسك " ما ذكره بعض مشايخنا يعني توقي نفسك وتوقي الميت بتبعية توقي نفسك لأن الميت يتضرر بذلك وتوقيه منه.
ومنها - جعل الميت حال الغسل بين رجليه لما تقدم من رواية عمار (6) وقوله (عليه السلام): " لا يجعل الميت بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه " وأما ما رواه الشيخ