" اغتسل للصلاة " ونحوه مما يؤدي هذا المعنى.
و (ثانيهما) - أن المراد شرطيته لها بمعنى أنها لا تصح بدونه.
وغاية ما يستفاد من الأدلة آية ورواية هو الثاني، وهذا هو القدر الثابت بالضرورة من الدين.
أما الآية وهي قوله سبحانه: "... إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله:
وإن كنتم جنبا فاطهروا... " (1) فدلالتها على المعنى الأول مبني على عطف قوله: " وإن كنتم جنبا " على جزاء الشرط الذي هو جملة " فاغسلوا " ودخولها في حيز " إذا قمتم " إلا أنه يحتمل العطف على جملة " إذا قمتم " وحينئذ فلا دلالة فيها. وفيه (أولا) - أن العطف ب " أن " دون " إذا " يأبى ذلك. و (ثانيا) - أن قوله: " وإن كنتم مرضى " وما بعده الواقع بعد قوله: " وإن كنتم جنبا " مندرج تحت الشرط البتة، فلو كان قوله: " وإن كنتم جنبا " الذي هو متوسط بينهما معطوفا على قوله: " إذا قمتم " أو كان مستأنفا لم يتناسق المتعاطفان، وللزم أن لا يستفاد الارتباط بين الغسل والصلاة من الآية، والمعلوم من الأخبار خلافه، ومن هنا يستفاد من الآية الوجوب الغيري كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إلا أنه قد تقدم في موثقة ابن بكير (2) تفسير القيام إلى الصلاة بالقيام من حدث النوم، مع الاجماع المنقول عن المفسرين على هذا المعنى، وحينئذ فوجوب الغسل للصلاة في غير الصورة المذكورة يرجع فيه إلى السنة المطهرة، أو يضم إلى ذلك تنقيح المناط القطعي، للجزم بعدم مدخلية النوم في ذلك إلا من حيث أغلبية تأخير الغسل الواقع سببه ليلا إلى الصبح، وذلك لا مدخل له في ترتب وجوب الغسل على الصلاة.
ومما يدل من الأخبار على ذلك روايات متفرقة في جزئيات الأحكام المرتبطة