الحلبي المتقدمة وهي الأولى من صحيحتيه، وهي مطلقة بالنسبة إلى الثياب وظاهرة في عدم وجود المماثل، ومنها - موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) (1) " أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى.
وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان؟ قال يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع... " وهي - كما ترى - ظاهرة في عدم وجود المماثل وكون ذلك من فوق الثياب. ومنها - موثقة سماعة (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء؟ قال: تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه. وإن كان امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها " وهي - كما ترى - كسابقتها ظاهرة في عدم المماثل وكون ذلك من فوق الثياب.
ومنها - حسنة عبد الله بن سنان (3) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة " وهذه الرواية ظاهرة في عدم وجود المماثل ومطلقة بالنسبة إلى الثياب.
ومنها - رواية زيد الشحام (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها؟ قال إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها. قال وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل؟ فقال إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن بثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته " وهي ظاهرة في عدم وجود المماثل وصدرها مطلق بالنسبة إلى الثياب