يكشف شئ من محاسنها التي أمر الله تعالى بسترها. فقلت فكيف يصنع بها؟ قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها ".
وعن داود بن فرقد (1) قال: " مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟
فقال إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها ".
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (2) قال: " إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه؟
قال يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن... الحديث " وقد تقدم تمامه في سابق هذه المسألة (3).
وعن أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ".
وعن عبد الله بن سنان (5) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة ".
وعن أبي سعيد (6) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم ذو محرم يصبون عليها الماء صبا، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا ".
أقول: هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة، والشيخ وجملة ممن تبعه قد حملوا