وتوقف حل نكاحهما على مفارقة الأخت والأم لا يقتضي حل النظر ودخولهما في اسم المحارم وإلا لزم كون نساء العالم محارم للمتزوج أربعا لتوقف نكاح واحدة منهن على فراق واحدة. كذا أفاده شيخنا الشهيد الثاني في الروض. واستدرك عليه في الحبل المتين في قوله: " إن توقف حل نكاحهما على مفارقة الأخت والأم لو اقتضى دخولهما في المحارم للزم كون نساء العالم محارم للمتزوج أربعا " بأن فيه مناقشة لطيفة لعدم تحريم النكاح المنقطع على ذي الأربع، ولو قال للزم أن تكون ذوات الأزواج محارم للأجانب لكان أولى. انتهى. أقول: يمكن أن يقال إن المسألة في تحريم ما زاد على الأربع مطلقا خلافية فلعل شيخنا المشار إليه ممن يذهب إلى التحريم مطلقا دائما كان أو منقطعا بل نقل عنه بعض الأصحاب أنه صرح بذلك في بعض المواضع، فلعل كلامه هنا مبني عليه فلا ترد عليه هذه المناقشة. وأما ما ذكره من العبارة ففيه أن الكلام في أن توقف حل النكاح على المفارقة لو اقتضى المحرمية للزم كون نساء العالم محارم إذ حل النكاح فيهن موقوف على مفارقة إحدى زوجاته الأربع، وظاهر أن ذوات الأزواج الأجانب ليس ممن يحل نكاحهن بعد المفارقة.
وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف في أصل الحكم المذكور أعني جواز التغسيل مع المحرمية، والمعروف من كلامهم أنه من وراء الثياب بل ذكر شيخنا البهائي بأنهم قطعوا بكونه من وراء الثياب إلا أنه سيأتي عن صاحب المدارك ما يؤذن بخلافه في ذلك وإنما اختلفوا في أنه هل يشترط في ذلك فقد المماثل أو يجوز وإن وجد؟ قولان، والمشهور الأول وإلى الثاني ذهب ابن إدريس والعلامة في المنتهى.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات: منها - موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري وقد تقدمت في سابق هذه المسألة (1) وهي متضمنة لكون الغسل من فوق الثياب، وظاهره في الذكرى ذلك مع عدم وجود المماثل، وصحيحة (2)