عن ابن طاووس أنه قال: " لفظ أقل هنا وهم " وهو جيد، ويؤيده ما ذكره في الذكرى قال:
" وفي جامع محمد بن الحسن إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست سنين دفنت ولم تغسل وإن كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت، قال وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1) " ونقل الصدوق في الفقيه عن الجامع كما في الذكرى قال وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (عليه السلام).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الظاهر أنه لا اشكال في تغسيل النساء ابن ثلاث سنين لاتفاق خبري أبي النمير وعمار عليه بحمل اطلاق خبر عمار على مقيد خبر أبي النمير مضافا إلى اتفاق الأصحاب كما عرفت من نقل الأقوال المتقدمة، وأما تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أزيد فالمعتمد فيه على الرواية المشار إليها في الجامع وإن كانت مرسلة وكذا في كتاب مدينة العلم كما صرح به في الذكرى، ويعضدها أيضا أن الظاهر أن جواز الغسل تابع لحل النظر واللمس ولا ريب في جوازهما إلى الصغير والصغيرة في حال الحياة فيكون كذلك في حال الموت بعين ما تقدم من كلامهم في الزوجين، وبذلك ظهر ما في دعوى صاحب المعتبر من استناده في تحريم تغسيل الرجل الصبية مطلقا إلى أن الأصل حرمة النظر فإن هذا الأصل ممنوع لعدم الخلاف نصا وفتوى في جواز النظر في حال الحياة وتحريمه هنا يحتاج إلى دليل وإلا فالأصل بقاء الجواز، وبالجملة فالظاهر هو القول بما دلت عليه الأخبار المذكورة بعد تقييد مطلقها بمقيدها.
واعلم أن المتبادر من تحديد السن هنا وفي الصلاة إنما هو بالنسبة إلى الموت بأن يموت على نهاية الثلاث مثلا فلا اعتبار بما بعده وإن طال، فيمكن على هذا حصول الموت على نهاية الثالثة ووقوع الغسل بعد ذلك، فلا يشترط في صحة الحكم وقوع الغسل قبل تمام الثالثة، وبه يندفع ما ذكره المحقق علي (رحمه الله) من أن ثلاث سنين إذا كان نهاية الجواز فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها فاطلاق ابن ثلاث سنين يحتاج