في المسألة الثانية (1)، ومنها - موثقة سماعة ورواية زيد الشحام وقد تقدمتا في المسألة الثالثة (2).
وهذه الروايات كلها ظاهرة المقالة متعاضدة الدلالة في عدم الغسل والأمر بالدفن بثيابه.
ومنها - ما رواه في التهذيب عن جابر عن الصادق (عليه السلام) (3) " في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل؟ قال: يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره. والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة؟ قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون " وعن أبي بصير (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم؟ فقال: يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن ".
وعن جابر عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم؟ قال يغسل كفيها ".
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (6) قال:
" أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال كيف صنعتم بها؟ فقالوا صببنا الماء عليها صبا. فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا لا فقال أفلا يممتموها؟ " وعن المفضل بن عمر (7) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم ولا تمس ولا