تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة والمرأة ابن ثلاث سنين مجردا إلا أن الشيخ في النهاية قيد ذلك بعدم وجود المماثل، وقال في المبسوط: " الصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء وإن كان دونه جاز للأجنبيات غسله مجردا من ثيابه وإن كانت صبية لها ثلاث سنين فصاعدا فحكمها حكم النساء البالغات وإن كانت دون ثلاث جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء " وقال المفيد: " إذا كان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء الأجنبيات مجردا من ثيابه وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه، وإن ماتت صبية بين رجال ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها من ثيابها وغسلوها وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها " وبه قال سلار. وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا واضطرارا نظرا إلى أن الشارع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية بخلاف الصبية والأصل حرمة النظر.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة منه - ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ قال إلى ثلاث سنين " وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (2) " أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة: فقال إنما تغسل الصبيان النساء، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها؟ قال يغسلها رجل أولى الناس بها " وما رواه في التهذيب عن محمد بن أحمد مرسلا (3) قال: " روى في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل " وحكم المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى بأن هذا الحديث مضطرب الاسناد والمتن. أقول: نقل