قرابة؟ قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها... الحديث " ورواية عمرو بن خالد عن زيد ابن علي المتقدمة في سابق هذه المسألة (1) أقول: ويدل عليه أيضا ما ذكر في الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) (2): " وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون، وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت نصرانية وغسلتها ".
قال المحقق في المعتبر بعد نقل الخبرين الأوليين: " وعندي في هذا توقف والأقرب دفنها من غير غسل لأن غسل الميت يفتقر إلى النية والكافر لا تصح منه نية القربة ثم طعن في الحديث الأول بأن السند كله فطحية وهو مناف للأصل والحديث الثاني بأن رجاله زيدية وحديثهم مطرح بين الأصحاب. وفيه ما عرفت فيما تقدم في غير موضع من منافاة هذا الكلام لما قرره في صدر كتابه مما ملخصه أن ضعف الخبر لا يوجب الطعن مع عمل الأصحاب به واتفاقهم على القول بمضمونه، والأمر هنا كذلك فإنه لم يظهر لهذا الحكم مخالف قبله وإن تبعه فيه بعده من تبعه، ومتى ثبت قبول الخبرين فلا وجه لما ذكره من الكلام في أمر النية فإنه متى دل الدليل على الجواز دل على صحة نية الكافر وصار الطعن بما ذكره اجتهادا في مقابلة النص.
قال شيخنا الشهيد (رحمه الله) في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور: " ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند. وجوابه منع النية هنا أو الاكتفاء بنية الكافر كالعتق والضعف منجبر بالعمل، فإن الشيخين نصا عليه وابنا بابويه وابن الجنيد وسلار والصهر شتى وابن حمزة والمحقق في غير المعتبر وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد. نعم لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه ولا ابن زهرة ولا ابن إدريس ولا الشيخ