(عليه السلام) (1): " يغسل الميت أولى الناس به " وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار (2): " الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها " انتهى.
وربما أشعر هذا الكلام بعدم الوجوب على الكافة كما هو المشهور وإنما الوجوب على الولي خاصة كما قدمنا ذكره في المقصد الأول وبينا أنه هو المفهوم من الأخبار الواردة في أحكام الميت، ويؤيده قوله على أثر هذا الكلام " فرع: ولو لم يكن ولي فالإمام وليه مع حضوره ومع غيبته فالحاكم ومع عدمه فالمسلمون، ولو امتنع الولي ففي اجباره نظر من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت؟ انتهى. وهذا الكلام - كما ترى - كالصريح في تعلق الوجوب به خاصة دون المسلمين المعبر عنه بالوجوب الكفائي.
بقي الكلام فيما قدمنا نقله أولا من القول بالوجوب على المسلمين كفاية وأن أولى الناس به أولاهم بميراثه فإنه لا يخلو من تدافع، إلا أن تحمل الأولوية على الاستحباب والأفضلية بمعنى أن الوجوب عام لجميع المسلمين من الولي وغيره إلا أن الأفضل هو تقديم الولي في ذلك، وقد تقدم ما فيه آنفا. وبالجملة فالظاهر من الأخبار هو تعلق الخطاب في ذلك بالولي خاصة في جميع الأحكام وأن ما ادعوه من الوجوب الكفائي لا أعرف له دليلا واضحا.
وأما الثاني وهو أن أولى الناس به أولاهم بميراثه فهو مما لا خلاف فيه نصا وفتوى، فروى الشيخ في الصحيح إلى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (3) أنه قال: " يغسل الميت أولى الناس به " وروى في الفقيه مرسلا (4) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك " وفي الفقه الرضوي (5) " ويغسله أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك " والمراد بأولى الناس به في هذه الأخبار هو الأولى بميراثه كما ذكره الأصحاب،