ويدل على ذلك صحيحه حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) (1) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت إن كان أولى الناس به امرأة؟ قال لا إلا الرجال " ولا ريب أن الولي الذي جعل إليه أحكام الميت هو الذي أوجب عليه الشارع قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة، وتؤيده مرسلة ابن أبي عمير عن رجاله عن الصادق (عليه السلام (2) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال يقضيه أولى الناس به ".
وأما ما توهمه صاحب المدارك في هذا المقام - وإن تبعه عليه جملة من الأعلام حيث قال بعد ذكر رواية غياث المذكورة: " وهي مع ضعف سندها غير دالة على أن المراد بالأولوية الأولوية في الميراث، ولا يبعد أن المراد بالأولى بالميت هنا أشد الناس به علاقة لأنه المتبادر، والمسألة محل توقف " انتهى - ففيه أن كلامه هذا مبني على أن المراد بقولهم في تلك الأخبار: " أولى الناس به " معنى التفضيل فتوهم أن المتبادر من الأولوية على هذا التقدير الأولوية بالقرب وشدة العلاقة، وليس كذلك بل المراد بهذا اللفظ إنما هو الكناية على الولي المالك للتصرف، والتعبير عنه بذلك قد وقع في جملة من أخبار الغدير من قوله (صلى الله عليه وإله) " ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه " أي ألست المالك للتصرف فيكم دون أنفسكم. ويزيد ذلك بيانا ما نقله الفاضل الشيخ علي ابن الشيخ محمد بن الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الدر المنظوم والمنثور عن العلامة الفيلسوف الشيخ ميثم بن علي بن ميثم البحراني (عطر الله مرقده) في كتاب النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة من أن لفظ " الأولى " إنما يطلق لغة على من يملك التدبير في الأمر والتصرف فيه، قال: " وأهل اللغة لا يطلقون لفظ " الأولى " إلا في من ملك تدبير الأمر والتصرف فيه " وبذلك يظهر أن " الأولى " في