ويصليا عليه ولا ينزلا قبره فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه " والحكم بكراهة حضورهما وقت الاحتضار مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما يفهم من كلام المعتبر، والظاهر اختصاص الكراهة بحال الاحتضار إلى أن يتحقق الموت، وهل تزول الكراهة بانقطاع الدم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل؟ اشكال و (منها) - أن لا يترك وحده، لما رواه في الكافي عن أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه " وروى الصدوق مرسلا (2) فقال: " قال الصادق (عليه السلام):
ولا تدعن ميتك وحده فإن الشيطان يعبث في جوفه " وقال في كتاب العلل:
" قال أبي في رسالته إلي لا يترك الميت وحده فإن الشيطان يعبث في جوفه " أقول:
وهذه العبارة في الفقه الرضوي أيضا (3) قال في البحار: " لا يبعد أن يكون المراد به حال الاحتضار فالمراد بعبث الشيطان وسوسته واضلاله والأصحاب حملوه على ظاهره " أقول:
لا بعد في حمله على ظاهره كما نقل عن بعض الأموات أنه ترك وحده ليلا إلى الصباح فوجدوه قد خسف بعض أعضائه.
و (منها) - ما ذكره الشيخان وجملة من الأصحاب من استحباب الاسراج عنده إن مات ليلا، واستدل عليه الشيخ بما رواه الكليني عن عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا (4) قال: " لما قبض أبو جعفر (عليه السلام) أمر أبو عبد الله (عليه السلام) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله ثم أمر أبو الحسن (عليه السلام) بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري ما كان " ورواه الصدوق مرسلا مثله (5).
واعترضه المحقق الشيخ علي بأن ما دل عليه الحديث غير المدعى، ثم قال:
" إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في أدلة السنن " قال في المدارك بعد