جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما مطلق التغسيل.
وتحقيق الكلام في المقام يحتاج إلى بسط الأخبار الواردة في المسألة ثم الكلام فيها بما يخطر بالبال ومنه سبحانه الهداية إلى سواء السبيل: فمنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها؟
وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال لا بأس بذلك أنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " وعن منصور في الصحيح (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة " وفي الحسن عن محمد بن مسلم (3) قال: " سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا " وبهذه الروايات استدل في المدارك على جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا وموردها - كما ترى - إنما هو تغسيل الرجل زوجته خاصة دون العكس، ثم قال: ويدل على أن الأفضل كونه من وراء الثياب روايات كثيرة: منها - صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (4) " أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا. وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها " وصحيحة محمد بن مسلم (5) قال: " سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعم من وراء الثياب " وصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام) (6) " في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء؟
قال يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن