يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع... " ثم قال في المدارك بعد ايراد هذه الأخبار: " والجمع بين الأخبار وإن أمكن بتقييد الأخبار المطلقة بهذه الأحاديث إلا أن حمل هذه الأحاديث على الاستحباب أولى لظهور تلك الأخبار في الجواز مطلقا وثبوت استحباب ذلك في مطلق التغسيل على ما سنبينه " انتهى.
أقول: ومن أخبار المسألة صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1) قال:
" سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها " وصحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) (2) " في الرجل يموت وليس معه إلا نساء؟ قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة " وظاهر هاتين الصحيحتين تحريم تغسيل الرجل امرأته مجردة للعلة المذكورة وظاهر صحيحة زرارة وإن كان عدم جواز تغسيله لها مطلقا لكن يجب حملها على ما إذا كانت مجردة جمعا بينها وبين غيرها مما دل على الجواز من وراء الثياب، وبما قلنا صرح الشيخ في التهذيب فقال بعد ذكر صحيحة زرارة: " أي لا يغسلها مجردة وإنما يغسلها من وراء الثوب، قال: وعلى هذا دل أكثر الروايات ويكون الفرق بين المرأة والرجل في ذلك أن المرأة يجوز لها أن تغسل الرجل مجردا وإن كان الأفضل والأولى أن تستره ثم تغسله وليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز أن يغسلها إلا من وراء الثياب، قال: والمطلق من الأخبار يحمل على المقيد " انتهى. ومنها - موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب " وموثقة سماعة (4) قال: " سألته عن المرأة إذا ماتت؟ فقال