و (منها) - قراءة " الصافات " ويدل عليه ما رواه في الكافي عن سليمان الجعفري (1) قال: " رأيت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك " والصافات صفا " حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ " أهم أشد خلقا أم من خلقنا " (2) قضى الفتى، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده " يس والقرآن الحكيم " فصرت تأمرنا ب " الصافات " فقال يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله تعالى راحته " وذكر في الوسائل استحباب قراءة " يس والصافات " وأورد هذا الخبر، وفي دلالته على ما ادعاه نظر فإن غاية ما يدل عليه أخبار الرجل بأنهم كانوا يقرأون سورة " يس " والإمام (عليه السلام) لم يقرره على ذلك، وإنما ذكر التعليل المذكور لسورة " الصافات " وليس فيه أنه (عليه السلام) كان يأمر بسورة " يس " حتى يكون حجة فيما ادعاه. وفي الفقه الرضوي (3) " إذا حضر أحدكم الوفاة فاحضروا عنده القرآن وذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) " وظاهره استحباب قراءة القرآن عنده قبل خروج الروح وبعده، وبذلك صرح جملة من الأصحاب، قال في الذكرى:
" ويستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه كما يستحب قبله استدفاعا عنه ".
و (منها) - كراهة مسه، وقد تقدم في موثقة زرارة عن الباقر (عليه السلام) وفي عبارة الفقه الرضوي (4) ما يدل على ذلك أيضا.
و (منها) - أنه يستحب للميت أن يحسن ظنه بالله سبحانه ولا يقنط من رحمته، روى الصدوق في العيون عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه (عليهم السلام) (5) قال: " سأل أبو عبد الله (عليه السلام) عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده عائدا وجلس عند رأسه