نقله: " وقد يقال إن ما تضمنه الحديث يندرج فيه المدعى أو يقال إن استحباب ذلك يقتضي استحباب الاسراج عند الميت بطريق أولى فالدلالة واضحة، لكن السند ضعيف جدا " انتهى.
أقول: أنت خبير بأن كلا من الكلامين لا يخلو من نظر، أما كلام المحقق المذكور وما ذكره بعد الطعن في دلالة الخبر من أن اشتهار الحكم كاف في ثبوته للتسامح في أدلة السنن فهو لا يخلو من المجازفة والخروج عن نهج السنن، وذلك فإن الاستحباب حكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل الواضح الشرعي وإلا كان قولا على الله سبحانه بغير علم كما دلت عليه الآيات القرآنية وعضدتها السنة النبوية، وبلوغ التسامح إلى هذا المقدار أمر خارج عن النهج الواضح المنار. وأما كلام السيد المذكور ففيه أن ظاهر الخبر أن الاسراج الذي أمر به الصادق (عليه السلام) إنما هو في البيت الذي كان يسكنه الباقر (عليه السلام) وليس فيه دلالة على أنه الذي مات فيه فلعله مات في خارجه، وبالجملة فإنه أعم من موضع الموت والعام لا دلالة له على الخاص، والظاهر أن هذا هو الذي أراده المحقق المشار إليه، وحينئذ فما ذكره في المدارك - من قوله: " إن ما تضمنه الحديث يندرج فيه المدعى " بناء على أن مراد المحقق المذكور إنما هو دلالة النص على دوام الاسراج والمدعى الاسراج عند الميت بعد الموت ليلا - ليس محله فإنه لو كان الأمر كما توهمه لصح ما اعترض به عليه واتجه ما فرعه على ذلك من الأولوية وأن الدلالة واضحة ولكن الأمر ليس كما توهمه كما عرفت، وبذلك يظهر سقوط ما ذكره وصحة ما ذكره المحقق المشار إليه. ويمكن أن يكون ذكر من تقدم للاسراج عنده إنما هو من حيث استحباب قراءة القرآن عنده بعد الموت كما يشير إليه بعض الأخبار. وبالجملة فالحكم المذكور لا أعرف له مستندا واضحا. والله العالم.
و (منها) - ما نقل عن الشيخ المفيد (قدس سره) من أنه يكره أن يجعل على بطنه حديد، قال الشيخ في التهذيب: " سمعناه مذاكرة من الشيوخ " وفي الخلاف