الصحيحة المستفيضة في مواضع عديدة، حتى أن الأصحاب نسبوا كثيرا من فتاوى علي ابن الحسين بن بابويه إلى الشذوذ لمخالفتها صحاح الأخبار وهي مأخوذة من هذا الكتاب كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى في المقامات الآتية مضافا إلى ما تقدم - أن الكتاب المذكور من الأصول المعتمدة التي لا تقصر عن نسبة غيره من الأصول إلى مصنفيها، ويؤيده ما ذكره شيخنا المجلسي (طاب ثراه) في مقدمات كتاب البحار حيث قال:
" كتاب فقه الرضا أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين (طاب ثراه) بعدما ورد أصفهان، قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين وكان معهم كتاب قديم يوافق تأريخه عصر الرضا (عليه السلام) وسمعت الوالد أنه قال: سمعت السيد يقول كان عليه خطه (عليه السلام) وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، وقال السيد حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام فأخذت الكتاب وكتبته وصححته. فأخذ والدي هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه، وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر ابن بابويه في الفقيه من غير سند وما يذكره والده في رسالته إليه، وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه كما ستعرف في أبواب العبادات " انتهى كلامه.
ونحوه وجدت بخط والده المذكور أيضا، وبذلك يظهر لك ما في كلام البعض المشار إليه فإنه ناشئ عن قصور التتبع وعدم اشتهار الكتاب المذكور. وأن الأظهر هو العمل بما دل عليه كلامه (عليه السلام) كما عليه من عرفت من أصحابنا، مضافا إلى أوفقيته للاحتياط المطلوب في الدين.
وقال في الذكرى: " وهذا الغسل يجامعه الوضوء وجوبا، لما سلف، ولو أحدث بعد الوضوء المقدم أعاده، وبعد الغسل المقدم الوضوء لا غير، وفي أثناء الغسل الأقرب حكمه حكم المحدث في أثناء غسل الجنابة، وقطع في التذكرة بأنه لو أحدث في أثناء غسله أتم وتوضأ تقدم أو تأخر، ولعله يرى أن الحدث الأكبر يرفعه الغسل والأصغر يرفعه