في هذا الكتاب، وهو دليل على شهرته سابقا بينهم ولا سيما الشيخ علي بن الحسين بن بابويه المذكور، فإن رسالته المذكورة كلها أو جلها إلا القليل عين عبارة الكتاب المشار إليه كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية، حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1) في الكتاب المذكور: " وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم حادي عشر وتحتشي، فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء، وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل والظهر والعصر بغسل وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة ".
ثم إنه مما يؤيد صحيحة زرارة المذكورة في الدلالة على الأقسام الثلاثة المشهورة ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (2) قال قال: " المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطا وإن كانت صفرة فعليها الوضوء " والمعنى فيها أنه إن ثقب الدم الكرسف أي سال عنه بقرينة الأمر بالأغسال الثلاثة، وقوله: " وإن لم يجز الدم الكرسف " بمعنى أنه ثقبه ولم يسل عنه بقرينة المقابلة، وقوله: " وإن كانت صفرة " كناية عن عدم ثقب الدم وهي القليلة، وكنى عنها بالصفرة لقلتها وضعف الدم وعدم نفوذه، فتكون الرواية منطبقة على الأقسام الثلاثة.
ونحوه ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل المستحاضة واجب،